قد اغتسل منها، كما إذا أنزل ثم اغتسل ثم نام وانتبه فوجده ولم يتيقن الاحتلام وقد تقدم في النواقض ما يدل على المقصود هنا (1). [1919] 4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا فاستيقظ فإذا هو بلل، قال: ليس عليه غسل.
أقول: هذا البلل غير معلوم كونه منيا.
11 - باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال [1920] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.
ورواه الصدوق بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي نحوه إلا أنه قال: فيما دون ذلك (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث (2).