حماد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ فذكر حديثا يقول فيه: فإذا مات سالت منه تلك النطفة بعينها، يعني التي خلق منها، فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
4 - باب وجوب تغسيل من مات في الماء.
[2716] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنه قد مات ثم يغسل ويكفن، الحديث.
[2717] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول:
الغريق يغسل (1).
[2718] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في بئر مخرج (1) وقع (2)