14 - باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه ازار وكراهة تسليم من لا إزار عليه [1433] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى والعباس جميعا، عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل على أبو الحسن (عليه السلام) وعليه النورة، وعليه إزار فوق النورة، فقال: السلام عليكم فرددت عليه السلام، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان نحوه (1).
ثم قال الصدوق: في هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر، والنهى الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعا عن سعدان مثله (2).
[1434] 2 - محمد بن علي بن الحسين، في (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب بإسناده رفعه إلى الصادق (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يسلمون: الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة، وفي بيت حمام (1).
.