8 - باب وجوب رجوع المبتدأة إلى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز إلى عادة نسائها، ومع الاختلاف إلى الروايات، وهي ستة أو سبعة، أو عشرة من شهر، وثلاثة من آخر، وكذا المضطربة [2157] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضال، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
أقول: وتقدم ما يدل على الرجوع إلى التمييز (1).
[2158] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها؟ فقال أقرائها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة (1) وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
[2159] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن