عبد الله (عليه السلام) في - حديث - في (1) الصبية لا تصاب امر تغسلها، قال: يغسلها رجل أولى الناس بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله، إلا أنه قال:
يغسلها أولى الناس بها من الرجال (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
21 - باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم وكذا الرجل.
[2801] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها، وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال (1)، قال:
يدفن (2) كما هو بثيابه (3).
ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله إلا أنه قال في آخره: وليس معه ذو محرم ولا رجال (4).