عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
[2832] 13 - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وليس إلا النساء، قال: تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها، لأنه ليس منها في عدة.
أقول: حمله الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة، لما تقدم التصريح به (1)، وحمله صاحب المنتقى على التقية لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة (2)، ويحتمل الحمل علي الكراهة مع وجود النساء.
[2833] 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
[2834] 15 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن فاطمة (عليها السلام) من غسلها؟ قال: غسلها أمير المؤمنين، لأنها كانت صديقة لم يكن ليغسلها (1) إلا صديق.
[2835] 16 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن