7 - باب وجوب الغسل بانزال المنى يقظة أو نوما رجلا كان أو امرأة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال [1884] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفخذ عليه غسل؟ قال: نعم إذا أنزل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[1885] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
[1886] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم.