[2855] 6 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وهو جنب؟، قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغتسل بعد ذلك.
أقول: ويأتي الوجه فيه وفيما بعده (1).
[2856] 7 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن سعيد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أبي حمزة، عن عيص قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يموت وهو جنب؟، قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.
أقول: هذا يحتمل أن يراد به أنه يغسل بدن الميت من المنى أولا.
[2857] 8 - وعنه، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن عيص، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه - في حديث - قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا، ثم يغسل بعد ذلك.
قال الشيخ: هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن القاسم، ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة، وقد روي ما هو يوافق الأحاديث السابقة، ثم قال: إنها محمولة على الاستحباب، قال: ويمكن أن يكون الامر بالاغتسال بعد غسل الميت إنما توجه إلى غاسله، فكأنه قال له: تغسل الميت ثم تغتسل أنت ثم استشهد بما تقدم.
أقول: ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أولا، وعلى التقية لموافقته