(عليه السلام) عن خضابه، فقال: أما أنه ليس كما ترون، إنما هو حناء وكتم، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
52 - باب كراهة ترك المرأة للحلي وخضاب اليد وان كانت مسنة وان كانت غير ذات البعل [1597] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا، وإن كانت مسنة.
ورواه في (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
[1598] 2 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق): عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد قال: وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل، أما ذات البعل فتزين (1) لزوجها، وأما غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في لباس المصلي، وفي أحكام الملابس،