29 - باب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض [2274] 1 - محمد بن عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله. [2275] 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شئ، يستغفر الله ولا يعود.
[2276] 3 - وعنه، عن محمد بن الحسن يعني ابن فضال، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه.
30 - باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل.
[2277] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وفضالة بن