2 - باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة.
[2405] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة، قال: فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها، ثم تقضيها من بعد.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة مثله (2).
[2406] 2 - وفي (عيون الأخبار) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد ابن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).