[2199] 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة، الحديث.
[2200] 14 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.
[2201] 15 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: روى الحسن بن محبوب في كتاب (المشيخة) عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه، وعلى عدم وجوب الاستظهار (2).
14 - باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط إلى أن يتبين الحال [2202] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن