22 - باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث [2225] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها (1) فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: قد جائها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد مثله (3).
[2226] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل عن الجنابة؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد (1)؟
فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.
[2227] 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1)، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم