اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار (2) وفي أبواب الوضوء (3).
33 - باب أن كل غسل يجزى عن الوضوء [2055] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن عبد الحميد ابن عواض، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
[2056] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد، عن جده إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمان الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
[2057] 3 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا اغتسل من جنابته، أو يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد قد