أقول: حمله الشيخ على من ليس لها نساء أو كن مختلفات، ثم ذكر أن هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلها 9 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر وان الحيض في كل شهر مرة [2163] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل (إن ارتبتم (1)) فقال: ما أجاز الشهر فهو ريبة (2).
[2164] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله حد للنساء في كل شهر مرة.
[2165] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): إن الحيض للنساء نجاسة رماهن الله عز وجل بها، وقد كن النساء في زمن نوح إنما تحيض المرأة في السنة حيضة حتى خرج نسوة من محاريبهن، (1) وكن سبعمأة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات (2) من الثياب، وتحلين وتعطرن، ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال،