29 - باب وجوب الوصية على من عليه حق أوله واستحبابها لغيره.
[2607] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية، أخذ الوصية أو ترك، وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت، فهي حق على كل مسلم.
ورواه أيضا مرسلا إلى قوله: راحة الموت (1).
[2608] 2 - وبإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الوصية حق وقد أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فينبغي للمؤمن (1) أن يوصي.
[2609] 3 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية؟ فقال: هي حق على كل مسلم.
ورواه الكليني والشيخ وكذا كل ما قبله كما يأتي (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا إن شاء الله (2).