أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السواك (1) ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وعلى الحكم الأخير في الحيض (3).
42 - باب استحباب الانفاق في الخضاب [1560] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، ومحمد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن محمد بن عبد الله بن مهران، عن أبيه رفعه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله، إن فيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الاذنين، ويجلو الغشا عن (1) البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النكهة، ويشد اللثة، ويذهب بالغشيان، ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة، وهو طيب، وبراءة في قبره، ويستحيي منه منكر ونكير.
[1561] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي درهم في