محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (1).
[2154] 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن السندي بن محمد البزاز، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام؟، فقال: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.
قال الشيخ: الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها ولم يتميز لها دم الحيض من غيره، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيام وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك، قال: ففرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض، وتصلي كلما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر.
وقال المحقق في (المعتبر) (1): هذا تأويل لا بأس به، ولا يقال:
الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام لا نا نقول: هذا حق، ولكن هذا ليس بطهر على اليقين ولا حيضا، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط انتهى.
7 - باب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين، ووجوب رجوعها إليها في الثالث، وعدم ثبوتها بشهر واحد.
[2155] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن