أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن من أعظم العوائد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك، وقال: من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى، أو على جبهته.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم مثله (1).
[2545] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن موسى بن قادم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده، فإن عيادة النوكى (1) أشد على المريض من وجعه.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب جلوس العائد عند المريض (2).
16 - باب استحباب وضع العائد يده على المريض، ووضع احدى يديه على الأخرى أو على جبهته.
[2546] 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي يحيى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1).