ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله ابن محمد النهيكي، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) وذكر مثله (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
60 - باب استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره [1623] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
[1624] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام)) قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة فقال: كان أبو الحسن (عليه السلام) إذا قضى نسكه (1) عدل إلى قرية يقال لها: ساية فحلق.