35 - باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليها.
[2623] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في (حديث) قال: وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، لا تجعله معترضا كما يجعل الناس، فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة، فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله.
[2624] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه (1) تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن (2) قدميه ووجهه إلى القبلة.
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: تجاه القبلة (3).
ورواه الشيخ بإسناده، عن ابن أبي عمير مثله إلى آخره (4)