وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك، قلت: أخبرني جعلت فداك قال:
جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحب فيصيب الماء؟ قلت:
نعم قال: لا بأس.
[2120] 3 - وقد تقدم في الوضوء حديث محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال:
نعم وإن كان جنبا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أبواب الماء (1)، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات (2). 46 - باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة وان عرق فيه أو بله المطر، وطهارة عرق الجنب والحائض [2121] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسد من عرقها، قال: هذا كله ليس بشئ.
[2122] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب.