وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
[2179] 14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، ابن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ثلاثة.
أقول: ذكر الشيخ أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث من أن أكثر الحيض ثمان، وأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا، ثم حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيام.
وقال صاحب المنتقى: المتجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب، لا في الشرع والامر كذلك فإن بلوغ العشرة على سبيل الاعتياد غير معهود انتهى (1). وقد تقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
11 - باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام [2180] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم (1).

١٤ - التهذيب ١: ١٥٧ / ٤٥٠.
(١) منتقى الجمان ١: ٢٠٤.
(٢) تقدم في الأحاديث ٢، ٤، ٦، من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١٣ والحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، وفي الأحاديث ٣، ١٠، ٢٢، ٢٣ من الباب ٣ من أبواب النفاس.
الباب ١١ فيه ٥ أحاديث ١ - الكافي ٣: ٧٦ / 4.
(1) قوله: - فما زاد - مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد وتكون تامة. وعشرة خبر أقل وفائة التكرار التوضيح والتأكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الأول الحيض (منه قده).
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست