21 - باب كراهة دخول الولد الحمام مع أبيه وبالعكس وتحريم النظر إلى عورة الوالدين والولد [1466] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته، وقال: ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد، وقال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر.
[1467] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته.
[1468] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع جميعا، عن حنان بن سدير، عن أبيه - في حديث - أنه دخل الحمام فإذا فيه علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن علي (عليهما السلام).
ورواه الصدوق بإسناده، عن حنان بن سدير، ثم قال: في هذا الخبر إطلاق للامام أن يدخل ولده معه الحمام، دون من ليس بإمام لان الامام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمام وغيره (1).