33 - باب استحباب الاطلاء في كل خمسة عشر يوما وتأكده ولو بالقرض بعد عشرين يوما وآكد منه بعد أربعين وكذا حلق العانة [1513] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السنة في النورة في خمسة عشر فإن أتت عليك عشرون يوما وليس عندك (1) فاستقرض على الله.
[1514] 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد بن المبارك، عن الحسين بن أحمد (1) المنقري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما فإن أتت عليك عشرون يوما وليس عندك فاستقرض على الله.
[1515] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوما.
ورواه الصدوق مرسلا (1) وكذا الذي قبله