3 - باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه [1871] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال لا ليس عليك وضوء الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. في نواقض الوضوء (1)، ويأتي ما يدل على حصر موجب الغسل (2)، وهو دال على المقصود هنا، وتقدم أيضا ما يدل على الحصر (3).
4 - باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه [1872] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عن الوشا. عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.