ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1).
[2304] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل؟، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله (1).
33 - باب عدم جواز سقى الدواء امرأة ارتفع حيضها شهرا مع احتمال الحمل [2305] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك وأنا (1) لا أدري من حبل هو أو غيره؟
فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل (2)، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى ما شاء