الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما في القصاص (3) والديات وغير ذلك (4).
34 - باب حكم وطي المشترى الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره [2306] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر، واريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل، فلي أن انكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس بأن تمسها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل فمالي منها؟ فقال: إن أردت فيما دون الفرج.
ورواه الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر (عليه السلام) نحوه إلى قوله: تمسها في الفرج (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2).