أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه (2) 12 - باب التتابع في أقل الحيض هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة؟
[2185] 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[2186] 2 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - في حديث -: فإذا رأت المرأة الدم في أحيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الدم الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وإن مر بها من يوم رأت الدم -