عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.
[1406] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: روى عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إنما كره (1) النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في محله إن شاء الله (3).
7 - باب حكم الغسل عاريا مع حضور مملوكة الولد أو الوالد، أو الزوجة، أو القرابة [1407] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة هل يحل لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها؟ قال:
لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده.
[1408] 2 - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الخادم تكون لولد الرجل، أو لوالده، أو لأهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا؟ قال: أما الولد فلا أرى به بأسا.
.