22 - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء الا أن يأخذ الخضاب ويبلغ [1983] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة.
[1984] 2 - قال الكليني: وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب، فأما في أول الخضاب فلا.
[1985] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب الحديث.
محمد ابن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[1986] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبي سعيد قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) أيختضب الرجل وهو جنب؟
قال: لا، قلت: فيجنب وهو مختضب؟ قال: لا، ثم مكث قليلا ثم قال:
يا با سعيد ألا أدلك على شئ تفعله؟ قلت: بلى قال: إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع.