وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٧
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير (2)، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه أيضا عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب مثله (4).
[2817] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال: إنما يغسل الصبيان النساء، وعن الصبية تموت (1) ولا تصاب امرأة تغسلها، قال: يغسلها، رجل أولى الناس بها.
[2818] 3 - وعنه قال: روي في الجارية تموت مع الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل.
أقول: هذا محمول على الزيادة على الثلاث، ونقل عن ابن طاوس أنه قال: لفظ أقل هنا وهم، وأصله أكثر (1)، ويأتي مثله من طريق الصدوق (2)، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مراد فيما زاد على الثلاث لأنه القدر المتيقن.

(٢) الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣١.
(٣) التهذيب ١: ٣٤١ / ٩٩٨.
التهذيب ١: ٣٤١ / ٩٩٨.
٢ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٣٨، وأورد ذيله أيضا في الحديث ١١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
(١) كتب المصنف على كلمة (تموت) علامة نسخة.
٣ - التهذيب ١: ٣٤١ / 999، وأورده أيضا في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(1) راجع ذكرى الشيعة: 39.
(2) يأتي مثله في الحديث 4 من هذا الباب.
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست