7 - باب تحريم وطئ النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية الغسل [2448] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضع بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
[2449] 2 - وعنه، عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.
وبالاسناد عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
[2450] 3 - وعن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، وسندي بن محمد جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل.
أقول: حمله الشيخ على الكراهة، والأول على الجواز ذكر ذلك في