الحسين بن المختار، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في عورة المؤمن على المؤمن حرام قال: ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا، إنما هو أن يزري عليه أو يعيبه.
ورواه الصدوق في (معا الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان (1).
أقول: لا منافاة بين هذا وما تقدم من تحريم النظر إلى عورة المسلم (2)، لان للعورة معنيين تضمنت هذه الأحاديث حكم أحدهما وما تقدم حكم الآخر، على أن هذه تضمنت تفسير حديث خاص، فلا يدل على الحكم السابق، لكن أدلة غيره موجودة كثيرة، ولعل المعنيين مرادان، لما يأتي في حديث حنان (3) ويأتي ما يدل على مضمون الباب في أبواب العشرة من كتاب الحج إن شاء الله (4).
9 - باب استحباب دخول الحمام بمئزر وكراهة تركه [1412] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن ماء الحمام؟ فقال: أدخله بإزار الحديث [1413] 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن .