فقلت: نعم، فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف، أنا ربما أمرت بالنقي يلت بالزيت فأتدلك به، وإنما الاسراف فيما أتلف المال، وأضر بالبدن ورواه الكليني كما يأتي في النفقات (1).
39 - باب عدم كراهة الإزار فوق النورة [1545] 1 - محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى والعباس جميعا، عن سعدان قال: كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل على أبو الحسن (عليه السلام) وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان مثله (1).
40 - باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمام، وعدم كراهة النورة يوم الجمعة وساير الأيام [1546] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر وتجوز النورة في سائر الأيام.