28 - باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره، أو نصف، فمن لم يجد تصدق على عشرة مساكين والا فعلى مسكين والا استغفر [2267] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
[2268] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان، بن عثمان، عن عبد الملك، بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى جاريته وهي طامث، قال: يستغفر الله ربه قال عبد الملك: فإن الناس يقولون: عليه نصف دينار، أو دينار، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فليتصدق على عشرة مساكين.
[2269] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن حفص، عن محمد بن مسلم قال: سألته عمن أتى امرأته وهي طامث؟ قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.
[2270] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عيسى،