أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء يجف قال: قلت:
فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف، اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة قال: هو بتلك المنزلة. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
42 - باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل [2106] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال، سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه، قال: فلا يغسله إن خشي على نفسه.
أقول: وتقدم في الوضوء أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة (1). 43 - باب اجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة وحكم اجتماع الجنب والميت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم [2107] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حرير، عن زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق (2)