أقول: حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل (2)، وبعضهم على ما لو وضع الميت في القبر (3).
[2861] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
[2862] 5 - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابه رفعه قال: إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في التكفين (1).
33 - باب جواز جعل الميت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه.
[2863] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن