[2738] 5 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناده تقدم عيادة المريض، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في خطبة طويلة: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة كان له (1) بكل شعرة منه (2) عتق رقبة، ورفع له (3) مأة درجة، قيل: يا رسول الله وكيف يؤدى فيه الأمانة؟ قال: يستر عورته ويستر شينه وإن لم يستر عورته وشينه حبط أجره وكشفت عورته في الدنيا والآخرة.
9 - باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به.
[2739] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا. الحديث.
[2740] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم (1) الخراز، عن عثمان (النوا) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إني اغسل الموتى، قال: أو تحسن؟ قلت: إني اغسل، قال: إذا غسلت ميتا فارفق به ولا (تعصره) ولا تقربن شيئا (من) (2) مسامعه بكافور.