فتظن أنها قد حاضت، قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انتر شيئا أتمت صلاتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (1) [2352] 2 - وقد تقدم حديث زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت: فإن حرك إلى جانبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر.
أقول: وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (1).
45 - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة [2353] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) تسكب عليه الماء وهي حائض، وتناوله الخمرة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (2).