27 - باب عدم وجوب قدر المعين من الماء لغسل الميت.
[2843] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام): في الماء الذي يغسل به الميت كم حده؟ فوقع (عليه السلام): حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله.
[2844] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) كم حد الماء الذي يغسل به الميت، كما رواه أن الجنب يغسل بستة أرطال من ماء والحائض بتسعة فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع (عليه السلام): حد غسل الميت (1) يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى.
قال الصدوق: وهذا التوقيع في جملة توقيعاته (عليه السلام) عندي بخطه عليه السلام في صحيفة.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله (2).
28 - باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب [2845] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي