ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي الجوزاء مثله (1).
[2783] 3 - وعنه، عن أبي بصير، عن أيوب بن محمد البرقي، عن عمرو بن أيوب الموصلي عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: إن قوما أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال يمموه.
17 - باب ان من وجب رجمه أو قتله قصاصا ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه ويسقط ذلك بعد قتله.
[2784] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن ابن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان (1) ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن (2) ويصلى عليه.
ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).