43 - باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر وقت خروج روحه وعند تلقينه.
[2662] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام): المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت؟ فقال: لا بأس أن تمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنح (1) عنه وعن فربه، فإن الملائكة تتأذي بذلك.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (3).
[2663] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن المسمعي، عن إسماعيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله.
[2664] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه بإسناد متصل