أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما تصلي.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2325] 4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1)، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا الله (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال: أما الطهر فلا، ولكنها توضأ في وقت الصلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى.
[2326] 5 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وحماد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القر وذكرت الله عز وجل.
41 - باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت.
[2327] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبان بن