[2301] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض (1).
أقول: هذا محمول على القرشية لما مر (2)، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر.
[2302] 9 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: قد روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة.
32 - باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه وأنه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل.
[2303] 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ؟ قال: تترك الصلاة حتى تطهر.