أقول: وقد عرفت وجهه.
15 - باب جواز قراءة القرآن كله في الحمام لمن عليه إزار، وكراهة قراءة العاري، وجواز النكاح في الحمام وفى الماء [1435] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال: لا إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان، فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).
[1436] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته.
[1437] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أقرء القرآن في الحمام وأنكح فيه؟ قال: لا بأس.
[1438] 4 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن .