16 - باب كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب إلى الحمام والعرس والمأتم ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة [1443] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته (1) الحمام.
[1444] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يرسل حليلته إلى الحمام.
[1445] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث حليلته إلى الحمام.
[1446] 4 - قال: وقال (عليه السلام): من أطاع امرأته (1) أكبه الله على منخريه في النار، قيل:
وما تلك الطاعة؟ قال تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق، فيجيبها.
[1447] 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن .