ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال يسئل نسوة من بطانتها (1).
48 - باب حكم قضاء الحايض الصلاة التي تحيض في وقتها وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة.
[2360] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بيونس، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) - في حديث - قال وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.
[2361] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن زيد (1)، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) - في حديث - قال: وإذا طهرت في وقت (3) فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله.