مع الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب (3).
22 - باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصب عليها الماء، أو يغسل وجهها وكفيها أو يتيممها وكذا الرجل.
[2806] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم (1) لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس (2)، ولا يكشف لها (3) شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، قلت: فكيف يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها: