عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علة: إما قرحة في جوفها وإما من الجوف، فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض، ولم يجب عليها القضاء، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت (1) عشرة أيام فذلك من الحيض، تدع الصلاة، فإن رأت الدم من أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك (3).
13 - باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم فما زاد إلى تمام العشرة [2187] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين (الحسن) (1) بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة